ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٩ - الحديث ١٤٥
[الحديث ١٤٤]
١٤٤يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ امْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ.
[الحديث ١٤٥]
١٤٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب و الروايات في حكم المجتمعين في
إزار واحد و ما أشبهه و الاستمتاع بما دون الفرج، فقال الشيخ في النهاية: يجب به
التعزير و أطلق. و قال في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية
يقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، روي ذلك عن علي عليه السلام،
و قد روي أن عليهما أقل من الحد، و قريب منه قوله في المبسوط. و قال المفيد: فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار و التصاق
جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم و وجب على المرأة و
الرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين، و لا يبلغ
التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام، و المعتمد ثبوت
التعزير مطلقا، و هو اختيار المحقق و المتأخرين [١]. الحديث الرابع و الأربعون و المائة:
الحديث الخامس و الأربعون و المائة: صحيح.
[١]المسالك ٢/ ٤٣٣.